Skip to content

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ٢ - باب إذا باع نخلا قد أبر

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز

Printed page ٢/ ٤٢٨

إلى- غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ قال عروة قالت عائشة: فمن أقرَّ بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله ﷺ: «قد بايعتك» كلامًا يكلمها به، والله ما مسَّت يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهم إلا بقوله».

٢ - باب إذا باع نخلاً قد أُبر

٢٧١٦ - عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «من باع نخلًا قد أُبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (١).

٤ - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمَّي جاز

٢٧١٨ - عن جابر «أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمرَّ النبي ﷺ فضربه، فسار سيرًا ليس يسير مثله. ثم قال: بعنيه بأوقية، فبعته، فاسثنيت حملانه إلى أهلي. فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على أثري قال: ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو مالك» (٢).