الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري
الشاهد ويمين المدعي، فقلت: قال الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢] قلت: إذا كان يُكتفى بشهادة شاهد ويمين المدَّعى فما تحتاج أن تُذكَّر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟ (١)
٢١ - باب إذا ادَّعى أو قذف فله أن يتلمس البيِّنة وينطلق لطلب البيِّنة
٢٦٧١ - عن ابن عباس ﵄ «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك بن سحماء، فقال النبي ﷺ: البيِّنة، أو حدُّ (٢) في ظهرك، فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البيِّنة؟ فجعل يقول: البينة وإلا حدٌّ في ظهرك. فذكر حديث اللِّعان».
٢٢ - باب اليمين بعد العصر
٢٦٧٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل. ورجل بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا،