الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري
Printed page ٢/ ٣٨٨
٢٦ - باب إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه، فهو جائز
٢٦١١ - عن ابن عمرو ﵄ قال: «كنا مع النبي ﷺ في سفر، وكنت على بكر صعب، فقال النبي ﷺ لعمر: «بعْنيه»، فابتاعه، فقال النبي ﷺ: «هو لك يا عبد الله» (١).
٢٧ - باب هدية ما يُكره لبسُها
(٢)
٢٦١٢ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: «رأى عمر بن الخطاب حُلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد. قال: «إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة». ثم جاءت حُلل، فأعطى رسول الله ﷺ عمر منها حُلة، فقال: أكسوتَنيها وقلت في حُلة عُطارد ما قلت؟ فقال: «إني لم أكسكها لتلبسها». فكساها عمر أخَا له بمكة مشركًا» (٣).
قال الحافظ: ... ويستفاد من الترجمة الإشارة إلى منع مالا يستعمل أصلًا للرجال والنساء كآنية الأكل والشرب من ذهب وفضة (٤).