Skip to content

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ٢٢ - باب هبة الواحد للجماعة

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز

Printed page ٢/ ٣٨٦

٢١ - باب إذا وهب دينًا على رجل

قال شعبة عن الحكم: هو جائز ووهب الحسن بن علي ﵁ لرجل دَينه، وقال النبي ﷺ: «من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه». فقال جابر: «قُتل أبي وعليه دين، فسأل النبي ﷺ غُرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي ويُحلِّلوا أبي» (١).

٢٦٠١ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «أن أباه قتل يوم أُحد شهيدًا فاشتد الغرماء في حقوقهم (٢)، فأتيت رسول الله ﷺ فكلمته، فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويُحلَّلوا أبي فأبوا، فلم يعطهم ولم يكسره لهم، ولكن قال: سأغدو عليك إن شاء الله. فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل فدعا في ثمره بالبركة، فجددتها، فقضيتهم حقوقهم، وبقي لنا من ثمرها بقية. ثم جئت رسول الله ﷺ وهو جالس فأخبرته بذلك فقال رسول الله ﷺ لعمر: «اسمع- وهو جالس- يا عمر». فقال: ألا يكون قد علمنا (٣) أنك رسول الله؟ والله إنك لرسول الله».

٢٢ - باب هبة الواحد للجماعة

٢٦٠٢ - عن سهل بن سعد ﵁ «أن النبي ﷺ أُتي بشراب