Skip to content

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ١٨ - باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز

Printed page ٢/ ٣٨٤

أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئَا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرًا له رُغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تَيْعر- ثم رفع بيده حتى رأينا عُفرة إبطيه- اللهم هل بلَّغت، اللهم هل بلَّغت. ثلاثًا» (١).

١٨ - باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه

وقال عَبيدة: إن ماتا وكانت فُصلت (٢). الهدية والمهدَى له حيٌ فهي لورثته، وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى. وقال الحسن أيهما مات قبل فهي لورثة المهدَى له قبضها الرسول (٣).

٢٥٩٨ - عن جابر ﵁ قال: قال لي النبي ﷺ: «لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا» (ثلاثا)، فلم يقدم حتى توفي النبي ﷺ، فأمر أبو بكر مناديًا فنادى: من كان له عند النبي ﷺ عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي ﷺ وعدني فحثى لي ثلاثًا (٤).