Skip to content

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ١٤ - باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز

Printed page ٢/ ٣٨٠

«إني نحلت ابني هذا غلامًا. فقال: أكلَّ ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فأرجعه» (١).

١٣ - باب الإشهاد في الهبة

٢٥٨٧ - عن حُصين عن عامر قال: «سمعت النعمان بن بشير ﵄ وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله ﷺ فأتى رسول الله ﷺ فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أُشهدك يا رسول الله. قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ » قال: لا. قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». قال: فرجع فردَّ عطيته» (٢).

١٤ - باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها

قال إبراهيم: جائزة. وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان. واستأذن النبي ﷺ نساءه في أن يُمرَّض في بيت عائشة. وقال النبي ﷺ: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه».

وقال الزهري- فيمن قال لامرأته: هبي لي بعض صداقك أوكلَّه، ثم لم