Skip to content

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ١٢ - باب عتق المشرك

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز

Printed page ٢/ ٣٦٥

١٠ - بيع الولاء وهبته

٢٥٣٥ - عن عبد الله بن عمر ﵄ يقول: «نهى النبي ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته» (١).

٢٥٣٦ - عن عائشة ﵂ قالت: «اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: «أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق». فأعتقُها، فدعها النبي ﷺ فخيًرها من زوجها فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبتُ عنده. فاختارت نفسها» (٢).

١١ - باب إذا أُسِر أخو الرجل أو عمه هل يُفادى إذا كان مشركًا

؟

وقال أنس: قال العباس للنبي ﷺ: «فاديت نفسي وفاديت عقيلًا» وكان عليٌ له نصيب من تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس.

٢٥٣٧ - عن أنس ﵁ أن رجالًا من الأنصار استأذنوا رسول الله ﷺ فقالوا: ائذن لنا فلنترك لأبن أختنا عباس فداءه، فقال: «لا تدعون منه درهمًا» (٣).

١٢ - باب عتق المشرك

٢٥٣٨ - عن هشام أخبرني أبي «أن حكيم بن حزام ﵁ أعتق