الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري
Printed page ٢/ ٣٠٠
٣ - باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن
٢٣٥٥ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «المعدن جُبارٌ (١)، والبئر جُبارٌ، والعجماء جُبارٌ وفي الرَّكاز (٢) الخمس».
٤ - باب الخصومة في البئر، والقضاء فيها
٢٣٥٦، ٢٣٥٦ - عن عبد الله ﵁ عن النبي ﷺ قال: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا .. الآية﴾» فجاء الأشعث فقال: ما حدَّثكم أبو عبد الرحمن فيَّ أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقالي لي: شهودك. قلت مالي