الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري
Printed page ٢/ ٢٨٤
١٢ - باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف
٢٣١٣ - عن عمرو، قال في صدقة عمر ﵁ «ليس على الوليِّ جُناح أن يأكل ويؤكل صديقًا له غير متأثِّل مالًا. فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر، يُهدي لناس من أهل (١) مكة كان ينزل عليهم» (٢).
١٣ - باب الوكالة في الحدود
٢٣١٦ - عن عقبة بن الحارث قال «جيء بالنُّعيمان - أو ابن النعيمان - شاربًا، فأمر رسول الله ﷺ من كان في البيت أن يضربوه، قال: فكنت أنا فيمن ضربه، فضربناه بالنِّعال والجريد» (٣).
١٥ - باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله. وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت
٢٣١٨ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالًا، وكان أحبَّ أمواله إليه بيرُحاء وكانت مستقبلة المسجد، وكان