Skip to content

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ٢٢ - باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز

Printed page ٢/ ٢٦٥

قال الحافظ: وللترمذي من حديث أنس أن رجلًا من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة (١) .... «من أطرق فرسًا فأعقب كان له كأجر سبعين فرسًا» (٢).

٢٢ - باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما

وقال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل.

وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية: تمضي الإجارة إلى أجلها.

وقال ابن عمر: أعطي النبي ﷺ خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد