الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري
Printed page ٢/ ٢٤٧
١١٣ - باب ثمن الكلب
٢٢٣٧ - عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب (١)، ومَهر (٢) البغيَّ، وحُلوان الكاهن (٣)».
٢٢٣٨ - عن عون بن أبي جحفة قال: «رأيت أبي اشترى حجّامًا فأمر بمحاجمه فكُسرت (٤)، فسألته عن ذلك، فقال: إن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب، وكسب الأمَة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصوَّر».
قال الحافظ: .. حديث جابر قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب إلا كلب صيد» (٥).