Skip to content

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ٤٧ - باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز

Printed page ٢/ ٢١١

بالخيار ما لم يتفرَّقا فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما» (١).

٢١١١ - عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرَّقا، إلا بيع الخيار» (٢).

٤٦ - باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع

؟ (٣)

٢١١٣ - عن أن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: «كل بيَّعِين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار».

٤٧ - باب إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدًا فأعتقه

وقال طاووس فيمن يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له؟

٢١١٥ - عن ابن عمر ﵄ قال: «كنا مع النبي ﷺ في سفر فكنت على بكر صعب لعمر، كان يغلبني يتقدم أمام القوم، فيزجُره عمر ويردّه، ثم يتقدم فيزجره عمر ويردُّه، فقال النبي ﷺ لعمر: «بعنيه». قال: هو لك يا رسول الله. قال رسول الله ﷺ: «بعنيه»، فباعه من رسول