Skip to content

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ٢٧ - باب ما يكره من الحلف في البيع

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز

Printed page ٢/ ٢٠٠

فسألته، فقال: نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور».

٢٦ - باب ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾

٢٠٨٧ - عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الحلف منفقة (١) للسّلعة، ممحقة للبركة».

٢٧ - باب ما يكره من الحلف في البيع

٢٠٨٨ - عن عبد الله بن أوفى ﵁ «أن رجلًا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى (٢) بها ما لم يُعط ليوقع فيها رجلًا من المسلمين، فنزلت ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (٣).