Printed page ٢/ ٨٧
٧ - باب ما يقتل المحرم من الدواب
١٨٢٦ - عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح» (١).
١٨٣١ - عن عائشة ﵂ زوج النبي ﷺ «أن رسول الله ﷺ قال للوزغ: «فويسق» (٢)، ولم أسمعه أمر بقتله».
قال الحافظ: ... وروى ابن أبي شيبة أن عطاء سئل عن قتل الوزغ في الحرم فقال: إذا آذاك فلا بأس بقتله وهذا يفهم توقف قتله على أذاه (٣).
٨ - باب لا يعضد شجر الحرم
(٤)
وقال ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ: «لا يعضد شوكه».