١٦٨٢ - عن عبد الله ﵁ قال: «ما رأيت النبي ﷺ صلى صلاة لغير ميقاتها، إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها» (١).
١٠٠ - باب متى يدفع من جمع
١٦٨٤ - عن أبي إسحاق سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر ﵁ صلى بجمع الصبح، ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، يقولون: أشرق (٢) ثبير. وأن النبي ﷺ خالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس».