Printed page ١/ ٤٦٤
٧٠ - باب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
١٥٠٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّي قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» (١).
٧٣ - باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
١٥٠٦ - عن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ ﵁ يَقُولُ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ» (٢).