الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري
Printed page ١/ ٤٤٣
٣٩ - باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق
١٤٥٥ - عن ثمامة أن أنسًا ﵁ حدثه أن أبا بكر ﵁ كتب له التي أمر الله رسوله ﷺ «ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق» (١).
قال الحافظ: المصدق: اختلف في ضبطه (٢).
٤٠ - باب أخذ العناق في الصدقة
(٣)
١٤٥٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «قال أبو بكر ﵁: والله لو منعوني عناقًا (٤) كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها».