Skip to content

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ٤٠ - باب أخذ العناق في الصدقة

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز

Printed page ١/ ٤٤٣

٣٩ - باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق

١٤٥٥ - عن ثمامة أن أنسًا ﵁ حدثه أن أبا بكر ﵁ كتب له التي أمر الله رسوله ﷺ «ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق» (١).

قال الحافظ: المصدق: اختلف في ضبطه (٢).

٤٠ - باب أخذ العناق في الصدقة

(٣)

١٤٥٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «قال أبو بكر ﵁: والله لو منعوني عناقًا (٤) كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها».