قال الحافظ: .... وهو مصير منه إلى أن مصارف الصدقة الواجبة كمصارف صدقة التطوع (١) بجامع ما فيهما من قصد القربة.
٣٤ - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
١٤٥٠ - عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسًا ﵁ حدثه أن أبا بكر ﵁ كتب له التي فرض رسول الله ﷺ: «ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» (٢).
٣٥ - باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
وقال طاووس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما.
وقال سفيان: لا تجب حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة (٣).