Printed page ١/ ٢٥٠
١٦٠ - باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث٨٥٦ - عن عبد الوارث عن عبد العزيز قال: «سأل رجل أنسًا: ما سمعت نبي الله ﷺ يقول في الثوم؟ فقال: قال النبي ﷺ «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا - أو - لا يصلين معنا» (١).
١٦١ - باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور؟ وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم.
٨٥٩ - عن ابن عباس ﵃ قال: «بت عند خالتي ميمونة
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) النهي للتحريم. * لا يدخل المسجد ولو ما فيه أحد (من أكل البصل). * الثوم والكراث والدخان لا يجوز للرجل الذي به هذه أن يصلي مع الناس، ولا يأكلها لقصد الامتناع عن الصلاة، فإن فعل ذلك حرم عليه. * إذا أكل الجميع في البر يصلون وإذا أكل البعض يترك الآكل الصلاة ولو في البر لأجل أذية إخوانه. قلت: انظر صحيح مسلم برقم ٥٦٦. * قرئ على شيخنا حديث المغيرة وصلاته مع النبي ﷺ وقد أكل الثوم. فقال الشيخ: لك عذر في أكل الثوم. والحديث في سنن أبي داود. * فقيل للشيخ: لم يزجر المغيرة عن الحضور؟ فقال الشيخ: الأحاديث يفسر بعضها بعضًا، وحديث المغيرة الأحاديث أصح منه. ثم ضعف الشيخ حديث المغيرة، فيه: محمد بن سليم الراسبي، فالأحاديث الصحيحة مقدمة وهذا ضعيف.