Printed page ١/ ٢٤٣
١٤٢ - باب من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض٨٢٣ - حدثنا محمد (١) بن الصباح قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي ﷺ يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا» (٢).
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) الدولابي أبو جعفر. * إذا كان الإمام يجلس للاستراحة متى يكبر؟ عند الرفع من السجود، وإذا خشي الاختلاف جعله عند القيام، وإذا علم المأموم أنه يجلس للاستراحة لم يختلفوا عليه إذا كبر بعد السجود. * قلت: فيه حديث صريح رواه البيهقي. وتقدم التنبيه على ذلك في باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي ﷺ وسنته وهو باب (٤٥). ثم تبين لي أن رواية البيهقي ليست ثابتة فسياقها غير محفوظ دل على ذلك ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٣٤١) وأن التكبير المذكور إنما هو عند السجود. ثم رأيت أبا بكر الجصاص قد نقل الاتفاق على أن التكبير عند الرفع من السجود ثم يقوم وينهض بلا تكبير .. اه-قلت في حكاية الاتفاق نظر والنقل المذكور أنظره في مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢١٤). * قلت: جلسة الاستراحة مباحة كالحركة لحاجة وهو ظاهر اختيار ابن رجب في شرح البخاري وهو أصح الأقوال الثلاثة. * قال شيخنا: وجلسة الاستراحة مشروعة، وكأنه يقول مطلقًا. (٢) وهذا والله أعلم بعدما أسن، والمعروف الاعتماد على ركبتيه عند القيام.