Skip to content

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ٣٩ - باب حد المريض أن يشهد الجماعة

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز

Printed page ١/ ٢١٣

شعبة عن مالك وقال ابن إسحاق: عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة. وقال حماد: أخبرنا سعد عن حفص عن مالك.

قال الحافظ: ... «فلا صلاة إلا التي أقيمت» (١).

قال الحافظ: ... (إلا المكتوبة) فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة سواء كانت راتبة أم لا، لأن المراد بالمكتوبة المفروضة، وزاد مسلم بن خالد (٢) عن عمرو بن دينار. في هذا الحديث قيل «يا رسول الله: ولا ركعتي الفجر؟ قال: «ولا ركعتي الفجر» [أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر الحاجب وإسناده حسن].

٣٩ - باب حد المريض أن يشهد الجماعة

٦٦٤ - عن الأعمش عن إبراهيم قال الأسود: «كنا عند عائشة ﵂، فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. قالت: لما مرض رسول الله ﷺ مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن، فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد، فأعادوا له. فأعاد الثالثة فقال: «إنكن صواحب (٣) يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس». فخرج أبو بكر فصلى،