الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري
Printed page ١/ ١٨٨
٥٨٤ - عن أبي هريرة «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء. وعن المنابذة، والملامسة» (١).
٣١ - باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
٥٨٥ - عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها» (٢).
٣٢ - باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
٥٨٩ - عن ابن عمر قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهي أحدًا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها (٣).