الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري
Printed page ٤/ ٣٥٥
حتى تزوج على الشغار فهو جائز، والشرط باطل. وقال في المتعة: النكاح فاسد والشرط باطل، وقال بعضهم (١): المتعة والشعار جائزان والشرط باطل.
٦٩٦١ - عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما «أن عليًا ﵁ قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسًا. فقال: إن رسول الله ﷺ نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأنسية» وقال بعض الناس (٢): إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد، وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل.
٥ - باب ما يُكره من الاحتيال في البيوع
ولا يُمنع فضل (٣) الماء ليمنع به فضل الكلأ
٦٩٦٢ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به ضل الكلأ».