الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري
Printed page ١/ ١٣١
٣٥ - باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة
٤١٠ و ٤١١ - عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله ﷺ رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله ﷺ حصاه فحكها ثم قال: «إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى» (١).
٤١٢ - عن شعبة قال: أخبرني قتادة قال: سمعت أنسا قال: قال النبي ﷺ: «لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت رجله» (٢).
قال الحافظ: ... تنبيه: أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحدا من أنه ﷺ رأى النخامة فقال: «لا يبزقن» فدل على تساويهما (٣).
٣٨ - باب دفن النخامة في المسجد
٤١٦ - عن همام سمع أبا هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا قام أحدكم إلى