Skip to content

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ٣ - باب عقد الإزار على القفا في الصلاة

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز

Printed page ١/ ١١٣

٣٥٠ - عن عائشة أم المؤمنين قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأُقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر (١).

٢ - باب وجوب الصلاة في الثياب

ويُذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي ﷺ قال: «يزره ولو بشوكه» في إسناده نظر. ومن صلى في الثوب الذي يُجامع فيه ما لم ير أذى (٢)، وأمر النبي ﷺ أن لا يطوف بالبيت عريان.

قال الحافظ: ... (يزره) بضم الزاي وتشديد الراء أي يشد إزاره ويجمع بين طرفيه (٣).

٣ - باب عقد الإزار على القفا في الصلاة

٣٥٢ - عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل تُصلي في إزار (٤) واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأيُنا كان له ثوبان على عهد النبي ﷺ؟