Skip to content

فتح الودود في شرح سنن أبي داود باب [ما جاء] في الدخول في أرض الخراج

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٣/ ٣٧١

مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ وَهُنَّ يَشْتَكِينَ مَنَازِلَهُنَّ أَنَّهَا تَضِيقُ عَلَيْهِنَّ، وَيُخْرَجْنَ مِنْهَا «فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُوَرَّثَ دُورَ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ»، فَمَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَوُرِّثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ.

بَابُ [مَا جَاءَ] فِي الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ

٣٠٨١ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عِيسَى يَعْنِي ابْنَ سُمَيْعٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ عَقَدَ الْجِزْيَةَ فِي عُنُقِهِ، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ».

٣٠٨٢ - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ

===

وهي غريبة في دار الغربة، فلا تجد مكانًا آخر فتتعب لذلك، "أن تُورَّث" من التوريث، قيل: هذه خصوصية لهن لغربتهن في المدينة. وهذه المسألة مما يلغز بها فيقال: أيُّ ميت مات فترث المرأة داره وحدها ولا تقسم لبقية الورثة بخلاف سائر أمواله؟

بَابُ [مَا جَاءَ] فِي الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ

٣٠٨١ - "مَن عقدَ الجزية" أي إذا اشترى أرضًا خراجية من كافر لزمه خراجها، والخراج قسم من الجزية فصار كأنه عقد الجزية في عنقه، ولا شك أن إلزام الجزية ليس من طريق السنة، فلعل ذلك هو المعنى بالبراءة والله تعالى أعلم.

٣٠٨٢ - "بجزيتها" أي بخراجها، والمقصود أن الخراج يلزم بشراء الأرض