Skip to content

فتح الودود في شرح سنن أبي داود باب الحكم فيمن ارتد

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٤/ ٢٧٠

كِتَاب الْحُدُودِ

بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ

٤٣٥١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، ﵇ أَحْرَقَ نَاسًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأُحْرِقَهُمْ بِالنَّارِ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ»، وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا ﵇، فَقَالَ: وَيْحَ ابْنِ عَبَّاسٍ.

٤٣٥٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ

===

كِتَاب الْحُدُودِ

بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ

٤٣٥١ - "أحرق ناسًا" قالوا كان ذلك منه عن رأي واجتهاد لا عن توقيف، ولهذا لما بلغه قول ابن عباس قال ويح أم عباس مدحًا له وإعجابًا بقوله، وفي بعض الروايات: "صدق ابن عباس"، "بعذاب الله" أي بالنار من بدل المراد من المسلم أو المراد بدينه الدين الحق وهذا ظاهر بالسوق فلا يشمل عمومه من أسلم من الكفرة ولا يحتاج إلى القول بتخصيص العموم فتأمل، والجمهور أخذوا بعمومه وخصه بعضًا بالرجل ويوافقه رواية لا يحل دم رجل والله تعالى أعلم.

٤٣٥٢ - "لا يحل دم رجل" أي إهراقه، "يشهد" إلخ، إشارة إلى أن المدار