Skip to content

ترتيب الفروق واختصارها القاعدة السادسة في الفرق بين إزالة الوضوء للجنابة بالنسبة إلى النوم خاصة، وبين إزالة الحدث عن الرجل خاصة بالنسبة إلى الخف

ترتيب الفروق واختصارها

البقوري

Printed page ١/ ٣٧٣

القاعدة السادسة (٣٤)

في الفرق بين إزالة الوضوء للجنابة بالنسبة إلى النوْم خاصة، وبيْن إزالة الحدث عن الرجْل خاصة بالنسبة إلى الخُفِّ.

جاء عن النبي ﷺ الجُنُب (٣٥) بالوضوء إذا اراد النومَ، فقال الفقهاء: إنه رافع للجنابة بالنسبة إلى النوم خاصة، ولا يزيل الحدث الأصغر وإنما يزيل جنابة أخرى.

قلت: وينبغي أن يقولوا: وهو رافع للجنابة بالنسبة إلى الأكل، لما جاء في ذلك أيضا.

ثم إنهم قالوا أيضا: الماسح على الخُفِّ إذا غسَل إحدى رجليه ثم لبس خفه قبلَ غسْل الأخرى، هل يصح له المسح على هذا الغسْلِ أم لا؟ قولان،