Skip to content

ترتيب الفروق واختصارها القاعدة الأولى: في تقرير ما هو شبهة يدرأ بها الحد مما لا

ترتيب الفروق واختصارها

البقوري

Printed page ٢/ ٣١٤

كتاب الحدود وما في معناها

وفيه ستُّ قواعد:

القاعدة الأولى: في تقرير (*) ما هو شُبْهةٌ يُدْرَأُ بهَا الحدُّ ممَّا لا

(١).

واعْلَمْ أن الشبهاتِ ثلاث: شهة في الواطيء، وشبْهَةٌ في الموطوءةِ، وشبْهة في الطريق.

فالشبهة الأولى كاعتقاده أن هذه الأجنبيَّةَ امرأتُهُ، أو مَمْلوكتهُ ونحوُ ذلك، وشبهة الموطوءة كالأمةِ المشتَرَكة إذا وطئها أحد الشريكَيْن (٢)، والشبهة الثالثة كاختلاف العلماء في إباحة الموطوءة بنكاح المتعة، (٣) ثم أمْرُ الكفارات فيما بسقطها كسائر الحدود.