Skip to content

ترتيب الفروق واختصارها القاعدة الأولى: أقرر فيها أين يصح اجتماع العوضين لشخص واحد، وأين لا يصح؟

ترتيب الفروق واختصارها

البقوري

Printed page ٢/ ١٠٣

قواعد البيوع

وهي خمس وعشرون قاعدة:

القاعدة الأولى: أقرر فيها أين يصح اجتماع العوضين لشخص واحدٍ، وأيْن لا يصح

؟ (١) فأقول:

أكْلُ المال بالباطل منهي عنه (٢)، وهو لا يصح، واجتماع العِوضين لشخص مما يؤدى إلى ذلك، فبِسببه، الأصل (٣) أن يكون العوض ياخذه أحدُ الشخصين عِوضا مما (٤). خرج من يده، فيرتفع الغبن والضَّررُ عن المتعاوضيْن، إلَّا أنه قد اسْتُثْنِيَ عن (٥) هذا الأصل للضرورة مسائلُ وُجدَ فيها العوض والمعوَّضُ لشخص

واحد: