Skip to content

ترتيب الفروق واختصارها القاعدة الثامنة نقرر فيها الفرق بين النية المخصصة وبين النية المؤكدة

ترتيب الفروق واختصارها

البقوري

Printed page ١/ ٢٤٦

القاعدة الثامنة (٦٢)

نقرر فيها الفرق بين النية المخصصة وبين النية المؤكدة.

وقد وقع الغلط للفقهاء بسبب عدم تحقيق هذه القاعدة، فالحالف إذا جآءهم وقال: حلفتُ لا لبِست ثوبًا ونويتُ الكتان يقولون له: لا تحنثُ بغير الكتان. وهو خطأ بالإِجماع.

وطريق كشف الغطاء في ذلك أن الحالف إذا أطلق اللفظ العام وقد نوَى جمج أفراده فلا كلام أنه حانث بكل فَرْدٍ من الأفْرَادِ، لوجود اللفظ العام والنية الموكِّدَة لصيغة العموم، فإن اطلق اللفظ العام من غير نية، ولا بساط، (٦٣) ولا عادة مقيدة حنَّثْناه كذلك، للوضع الصريح، فإن أطلق اللفظ العام ونوى بعض