تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
Printed page ٢/ ٣١٢
وقال به جابر بن زيد، والحسن، ومكحول، وقتادة، وحميد، وإياس بن معاوية، وإسحاق بن راهويه (١)، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، اختارها أكثر أصحابه (٢).
وذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يرث، كما لو أسلم بعد القسمة، وهذا مذهب الثلاثة.
وذكر ابن عبد البر في «التمهيد» (٣): أن عمر قضى أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، وقضى به عثمان.
واحتُجَّ لهذا القول الأول بما روى سعيد بن منصور في «سننه» (٤) عن عروة عن النبي ﷺ أنه قال: «من أسلم على شيء فهو له».
ورواه أيضًا (٥) عن ابن أبي مليكة عن النبي ﷺ.
واحتجوا أيضًا بحديث أبي داود هذا.