وإلى أهل سِكَّة الميت ودَرْبه مرة (٢)، وإلى من أسلم على يديه مرة (٣). ولم يُعرَف عنه ﷺ شيء يَنسخ ذلك، ولكن الذي استقر عليه شرعُه تقديمُ النسب على هذه الأمور كلها، وأما نسخُها عند عدم النسب فممّا لا سبيل إلى إثباته أصلًا، وبالله التوفيق.
٣ -
باب فيمن أسلم على ميراث
٣١٣/ ٢٧٩٤ - عن ابن عباس، قال: قال النبي ﷺ: «كلُّ قَسْمٍ قُسِمَ في الجاهلية فهو على مَا قُسِم، وكل قَسْم أدركه الإسلامُ فإنه على قَسْم الإسلام».