Printed page ٢/ ١٨٦
الفجر نظر إلى تلك الأبنية. قيل: إنه دخل معتكفه، فلمّا رآها ترك الدخول في الاعتكاف، لا أنه قطعه بعد الشروع. والله أعلم] (١).
[ق ١٤٣] وقد احتج به من لا يرى الصوم شرطًا في الاعتكاف لدخول يوم العيد في اعتكافه.
وهذا لا يدل، فإن الحديث رواه البخاري (٢) فقال (٣): «حتى اعتكف عشرًا من شوال» لم يذكر غيره.
وفي «صحيح مسلم» (٤): «اعتكف في العشر الأول من شوال». وهذا لا يقتضي دخول يوم العيد فيه، كما يصح أن يقال: «صام في العشر الأول من شوال».
وفي لفظ له (٥): «حتى اعتكف في آخر العشر من شوال»، وعدم الدلالة في هذا ظاهر (٦).