ولو احتُجَّ عليه بعموم قوله ﷺ: «لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (٢)، لكانت حجةً، وبقوله ﷺ: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» (٣)، وسائرِ الأحاديث المُرغِّبة في السواك من غير تفصيل.
ولم يجئ في منع الصائم منه حديث صحيح.
قال البيهقي (٤): وقد روي عن علي بإسناد ضعيف: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشيّ، فإنه ليس من صائم تَيْبَس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورًا بين عينيه يوم القيامة».
وروى عمر بن قيس (٥) عن عطاء عن أبي هريرة قال: لك السواك إلى العصر، فإذا صليتَ العصر فألْقِه، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: