تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
استخدامه (١).
١٨ -
باب في حقِّ الزوج على المرأة
١٥٩/ ٢٠٥٣ - عن قيس بن سعد قال: أتيت الحِيرَةَ، فرأيتهم يسجدون لِمَرْزُبَانٍ لهم، فقلت: رسولُ الله ﷺ أحقُّ أن يُسْجَدَ له! قال: فأتيتُ النبيَّ ﷺ، فقلت: إني أتيتُ الحِيْرة، فرأيتهم يسجدون لمَرْزُبانٍ لهم، فأنتَ يا رسولَ الله أحقُّ أن نسجد لك! قال: «أرأيتَ لو مَرَرْتَ بقبري أكنتَ تسجدُ له؟»، قال: قلت: لا، قال: «فلا تفعلوا، لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يَسْجُدَ لأحدٍ لأمرتُ النساءَ أن يَسْجُدْن لأزواجهنّ لِمَا جعَلَه لهم عليهنّ من الحقّ» (٢).
في إسناده شَريك بن عبد الله القاضي، وقد تكلّم فيه غيرُ واحد، وأخرج له مسلم في المتابعات.
قال ابن القيم ﵀: وقد أخرج الترمذي (٣) من حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجها». قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح (٤). قال: وفي الباب عن معاذ بن جبل, وسُرَاقة بن مالك, وعائشة, وابن عباس,