Skip to content

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ١/ ٤٤٢

عنه, وذلك أَلْيَنُ في صَرْف السائل, وأحْمَدُ مِن جَبْهِهِ بالردّ (١) , وهو من مكارم الأخلاق.

وفيه دليل على جواز أن تكون منافع الحرّ صَدَاقًا, وفيه نظر. والله أعلم.

١٣ -

باب فيمن تزوَّج ولم يسمِّ لها صَدَاقًا [حتى مات]

(٢)

١٥٢/ ٢٠٢٨ - عن عبد الله ــ وهو ابن مسعود ــ في رجل تزوج امرأة، فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فقال: لها الصداق كاملًا، وعليها العدة، ولها الميراث. قال مَعْقِل بن سِنان: سمعت رسول الله ﷺ قضى به في بَرْوَعَ بنت واشِق.

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه (٣)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

١٥٣/ ٢٠٢٩ - وعن عبد الله بن عُتبة بن مسعود: «أن عبد الله بن مسعود أُتِيَ في رجل ــ بهذا الخبر ــ قال: فاختلفوا إليه شهرًا، أو قال: مَرَّات ــ قال: فإني أقول فيها: إن لها صداقًا كصداق نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، فإن لها الميراث، وعليها العِدَّة، فإن يكُ صوابًا فمن الله، وإن يكُ خطأ فمنِّي ومن الشيطان، والله