وأما حديث أبي سعد البقَّال عن عكرمة عن ابن عباس قال: جعل رسول الله ﷺ دية العامرِيَّين ديةَ الحر المسلم، وكان لهما عهد» (١)، فقال الشافعي (٢): لا يثبت مثله، وقال البيهقي: ينفرد به أبو سعد سعيد بن المَرْزُبان البقَّال، وأهل العلم لا يحتجون بحديثه.
وأما حديث أبي كُرْزٍ الفهري عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ﷺ ودى ذميًّا ديةَ مسلم (٣)، فقال الدارقطني والبيهقي: أبو كُرز هذا متروك الحديث، لم يروه عن نافع غيرُه.