تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
الذهب (١). وهذا إن صح عنهم فلعلهم لم يبلغهم النهي، وهم في ذلك كمن رخَّص لبس الحرير من السلف، وقد صحت السنة بتحريمهما على الرجال وإباحتهما للنساء.
٢ -
باب في الذهب للنساء
٥١٩/ ٤٠٧٢ - عن رِبْعيِّ بن حِراش، عن امرأته، عن أخت لحذيفة أن رسول الله ﷺ قال: «يا معشرَ النساء، أما لكُنَّ في الفضة ما تَحَلَّين به، أما إنه ليس منكن امرأة تَحَلَّى ذهبًا تُظهره إلا عُذِّبت به».
وأخرجه النسائي (٢).
وامرأة ربعي مجهولة، وأخت حذيفة اسمها فاطمة، وقيل: خولة. وفي بعض طرقه: عن ربعي عن امرأة عن أخت حذيفة ــ وكان له أخوات قد أدركن النبي ﷺ ــ (٣).
وذكرها أبو عمر النَّمَري (٤) وسمَّاها: فاطمة. قال: وروي عنها حديث في كراهة تحلّي النساء بالذهب، إن صحّ فهو منسوخ. ولحذيفة أخوات قد أدركن النبي ﷺ. هكذا ذكرها في حرف الفاء. وقال في حرف الخاء (٥): خولة بنت