Skip to content

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ١/ ٨١

٩/ ٨٠ - وعن أبي حاجب، عن الحَكَم بن عَمرو ــ وهو الأقرع ــ: "أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجلُ بفضل طهور المرأة".

وأخرجه الترمذي وابن ماجه (١). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال البخاريّ: سَوادة بن عاصم ــ أبو حاجب العنزي ــ يُعدّ في البصريين، كَنّاه أحمد وغيره، يقال: الغفاريّ، ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو.

قال ابن القيم ﵀: وقال الترمذي في كتاب "العلل" (٢): "سألتُ أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث ــ يعني حديث أبي حاجب، عن الحكم بن عَمرو؟ فقال: ليس بصحيح, قال: وحديث عبد الله بن سَرْجِس في هذا الباب, الصحيح هو موقوف, ومَن رَفَعه فهو خطأ". تم كلامُه.

وقال أبو عبيد (٣): نا عليّ بن معبد، عن عبيد الله بن عَمرو، عن مَعْمر، عن عاصم بن سليمان، عن عبد الله بن سَرْجِس أنه قال: أترون هذا الشيخ ــ يعني نفسَه ــ فإنه قد رأى نبيَّكم ﷺ وأكل معه, قال عاصم: فسمعته يقول: "لا بأس بأن يغتسل الرجلُ والمرأةُ من الجنابة من الإناء الواحد، فإن خَلَت به فلا تقرَبْه".

فهذا هو الذي رجَّحه البخاريُّ, ولعل بعضَ الرواة ظنَّ أن قوله: