وكذلك رواه ابن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن عمر (١).
ورواه خُصَيف الجَزَري عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر (٢)، فعاد الحديث إلى عمر. قال البيهقي (٣): وهو الأصل في ذلك.
ومنها ما رواه الدارقطني (٤) من حديث ابن عمر عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: «لا يُبَعْنَ ولا يُوهَبن، ولا يُورَثن، يَستمتع بها سيدُها ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حرّة».
[ق ٢١٦] وهذا لا يصح رفعه، بل الصواب فيه ما رواه مالك في «الموطأ» (٥) عن ابن عمر عن عمر قولَه، هكذا رواه عن نافع عبيدُ الله ومالك والناس (٦).