Skip to content

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٣/ ٣٧

فيه ابن إسحاق. وقال الخطابي (١): ليس إسناده بذاك. وقال البيهقي (٢): إنه أحسن شيء روي في الباب عن النبي ﷺ (٣).

قال ابن القيم ﵀: ولكن هذا على جواز بيعهن أدل منه على عدمه، ولا يخفى ذلك.

ورواه أحمد في «مسنده» (٤)، وزاد في آخره: «فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله ﷺ، فقال قوم: أم الولد مملوكة، لولا ذلك لم يعوّضكم رسول الله ﷺ، وقال بعضهم: هي حرة أعتقها رسول الله ﷺ، ففيَّ كان الاختلاف».

٤٩٩/ ٣٧٩٩ - وعن عطاء ــ وهو ابن أبي رباح ــ، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: بعنا أمهاتِ الأولادِ على عَهْدِ رسول الله ﷺ وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا (٥).

وأخرج النسائي وابن ماجه (٦) من حديث أبي الزبير عن جابر قال: كُنَّا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي ﷺ حَيٌّ، ما نرى بذلك بأسًا.

وهو حديث حسن.