تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
Printed page ٣/ ١٥
وهشام بن [أبي] عبد الله، وساقه عنهما مرسلًا (١)، وقال: هشام وسعيد أثبت من همَّام في قتادة وحديثهما أولى بالصواب، وبالله التوفيق. هذا آخر كلامه.
وأبو المليح: اسمه عامر، ويقال: عمير، ويقال: زيد. وهو ثقة محتج به في «الصحيحين»، وأبوه: أسامة بن عمير، هُذَلي بصري، له صحبة، ولا نعلم أن أحدًا روى عنه غير ابنه أبي المليح.
٤٨٣/ ٣٧٨٠ - وعن أبي هريرة ﵁ أن رجلًا أعتق شَقيصًا له من غلام، فأجاز النبيُّ ﷺ عِتقه وغرَّمه بقيَّة ثمنه» (٢).
٤٨٤/ ٣٧٨١ - وفي رواية عن النبي ﷺ قال: «من أعتق مملوكًا بينه وبين آخرَ فعليه خَلاصُه» (٣).
٤٨٥/ ٣٧٨٢ - وفي رواية: أن النبي ﷺ قال: «من أعتق نصيبًا له في مملوك عَتَق من ماله إن كان له مال» (٤).
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (٥) بنحوه.