وبهذا الإسناد قال: «يُودَى المكاتَبُ (١) بحصة ما أدَّى دِيَة حر، وما بقي ديةَ عبدٍ» (٢).
وفي «المسند» (٣) لأحمد عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «يُودَى المكاتب بقدر ما أدّى [ديةَ الحرّ]». وقد روي هذا موقوفًا عليه (٤).
ورواه الترمذي (٥) أتم من هذا عن ابن عباس قال: «إذا أصاب المكاتَب حدًّا أو ميراثًا ورث بحساب ما عتق منه، ويُودَى المكاتب بحِصّة ما أدَّى دية حر، وما بقي دية عبد». قال الترمذي: هذا حديث حسن.
قال البيهقي (٦): ورواه وهيب عن أيوب عن عكرمة [عن علي] مرفوعًا: