Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي ٣٦ - مسألة؛ قال: (ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة)

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

ابن أبي عمر

Printed page ١/ ١٧٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

السِّباع وركوبِ النُّمورِ، وهو عامٌّ في المُذَكَّى وغيرِه. ولأنَّه ذَبْحٌ لا يُبِيحُ اللَّحْمَ، فلم يُطَهِّرِ الجِلْدَ، كذبحِ المَجُوسِيِّ، والخبرُ قد أجَبْنا عنه