Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي ٣٦ - مسألة؛ قال: (ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة)

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

ابن أبي عمر

Printed page ١/ ١٧٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فيما مَضَى. وأما قِياسُ الذّكاةِ على الدَّبغِ فلا يصِحُّ، فإن الدَّبْغَ أقْوى؛ لأنَّه يُزيلُ الخَبَثَ والرُّطُوباتِ كلَّها، ويُطَيِّبُ الجلدَ، على وجهٍ يَتَهَيَّأُ به