Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
Subsections
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
Subsections
كتاب الظهار
٣٧١٧ - مسألة: (والظهار أن يشبه امرأته أو عضوا منها، بظهر من تحرم عليه على التأبيد، أو بها أو بعضو منها، فيقول: أنت علي كظهر أمي. أو: كيد أختي. أو: كوجه حماتي. أو)
٣٧١٨ - مسألة: (وإن قال: أنت علي كأمي. كان مظاهرا. فإن قال: أردت كأمي في الكرامة، أو نحوه. دين. وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين)
٣٧١٩ - مسألة: (وإن قال: أنت كأمي. أو: مثل أمي)
٣٧٢٠ - مسألة: (وإن قال: أنت علي كظهر أبي)
٣٧٢١ - مسألة: (وإن قال: أنت علي كظهر أجنبية. أو: أخت زوجتي. أو: عمتها. أو: خالتها. فعلى روايتين)
٣٧٢٢ - مسألة: (وإن قال: أنت علي كظهر البهيمة. لم يكن مظاهرا لأنه ليس بمحل للاستمتاع. وفيه وجه آخر، أنه يكون مظاهرا، كما لو شبهها بظهر أبيه.
٣٧٢٣ - مسألة: (وإن قال: أنت علي حرام. فهو ظهار، إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا، فهل يكون ظهارا أو ما نواه؟ على روايتين)
٣٧٢٤ - مسألة: (ويصح من كل زوجة)
٣٧٢٥ - مسألة: (فإن ظاهر من أمته، أو أم ولده، لم يصح، وعليه كفارة يمين. ويحتمل أن تلزمه كفارة ظهار)
٣٧٢٦ - مسألة: (وإن قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي. لم تكن مظاهرة)
٣٧٢٧ - مسألة: (وعليها تمكين)
٣٧٢٨ - مسألة: (وإن قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي. لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر)
٣٧٢٩ - مسألة: (وإن قال)
٣٧٣٠ - مسألة: (ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، ومطلقا ومؤقتا، نحو)
٣٧٣١ - مسألة: (وهل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج؟ على روايتين)
٣٧٣٢ - مسألة: (وتجب الكفارة بالعود، وهو الوطء. نص عليه أحمد، وأنكر قول مالك أنه العزم على الوطء. [وقال القاضي، وأبو الخطاب: هو العزم)
٣٧٣٣ - مسألة: (فإن مات أحدهما، أو طلقها قبل الوطء، فلا كفارة عليه، فإن عاد فتزوجها، لم يطأها حتى يكفر)
٣٧٣٤ - مسألة: (وإن وطئ قبل التكفير، أثم، واستقرت عليه الكفارة)
٣٧٣٥ - مسألة: (وتجزئه كفارة واحدة)
٣٧٣٦ - مسألة: (وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها، لم تحل له حتى يكفر. وقال [أبو بكر]
٣٧٣٧ - مسألة: (وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة)
٣٧٣٨ - مسألة: (وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، فكفارة واحدة، وإن كان بكلمات، فلكل واحدة كفارة)
فصل في كفارة الظهار وما في معناها
٣٧٣٩ - مسألة: (كفارة الظهار على الترتيب، فيجب عليه تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا)
٣٧٤٠ - مسألة: (وكفارة القتل مثلهما)
٣٧٤١ - مسألة: (والاعتبار في الكفارة بحال الوجوب في إحدى الروايتين)
٣٧٤٢ - مسألة: (فإن شرع في الصوم)
٣٧٤٣ - مسألة: فإن كانت له رقبة يحتاج إلى خدمتها؛ لكبر، أو مرض، أو زمن
٣٧٤٤ - مسألة: [وكذلك إن]
٣٧٤٥ - مسألة: وإن وجد رقبة بثمن مثلها، لزمه شراؤها
٣٧٤٦ - مسألة: (وإن وهبت له رقبة، لم يلزمه قبولها)
٣٧٤٧ - مسألة: (وإن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة)
٣٧٤٨ - مسألة: (ولا تجزئ في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة)
٣٧٤٩ - مسألة: (ولا يجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا)
٣٧٥٠ - مسألة: ولا يجزيء مقطوع اليد، أو الرجل
٣٧٥١ - مسألة: (ولا يجزئ المريض المأيوس من برئه)
٣٧٥٢ - مسألة: (ولا)
٣٧٥٣ - مسألة: (ولا)
٣٧٥٤ - مسألة: ولا يجزئ الأصم
٣٧٥٥ - مسألة: (ولا)
٣٧٥٦ - مسألة: (ولا)
٣٧٥٧ - مسألة: (ولا)
٣٧٥٨ - مسألة: (ولا أم ولد، في الصحيح عنه)
٣٧٥٩ - مسألة: (ولا)
٣٧٦٠ - مسألة: (ويجزيء الأعرج يسيرا)
٣٧٦١ - مسألة: (و)
٣٧٦٢ - مسألة: (و)
٣٧٦٣ - مسألة: (و)
٣٧٦٤ - مسألة: ولو ملك نصف عبد، فأعتقه عن كفارته (ثم اشترى باقيه فأعتقه، أجزأه)
٣٧٦٥ - مسألة: (فإن أعتقه)
٣٧٦٦ - مسألة: ولو أعتق نصفي عبدين، أو نصفي أمتين، أو نصف عبد ونصف أمة، أجزأ عنه
٣٧٦٧ - مسألة: (فإن تخلل صومها صوم شهر رمضان، أو فطر واجب كفطر العيد، أو الفطر لحيض أو نفاس، لم ينقطع التتابع)
٣٧٦٨ - مسألة: فإن أفطر (لمرض مخوف، أو جنون)
٣٧٦٩ - مسألة: وكذلك (فطر الحامل، والمرضع؛ لخوفهما على أنفسهما)
٣٧٧٠ - مسألة: (فإن خافتا على ولديهما)
٣٧٧١ - مسألة: (وإن أفطر لغير عذر، أو صام تطوعا، أو قضاء، أو عن نذر أو كفارة أخرى، لزمه الاستئناف)
٣٧٧٢ - مسألة: (وإن أفطر لعذر يبيح الفطر، كالسفر، والمرض غير المخوف، فعلى وجهين)
٣٧٧٣ - مسألة: (وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا، انقطع التتابع)
٣٧٧٤ - مسألة: (وإن وطئ غيرها ليلا، لم ينقطع)
٣٧٧٥ - مسألة: ولا يجوز دفعها إلى كافر. وقد ذكرناه (ولا إلى من تلزمه مؤنته)
٣٧٧٦ - مسألة: ويجوز دفع الكفارة إلى من ظاهره الفقر
٣٧٧٧ - مسألة: (وإن رددها على مسكين واحد ستين يوما، لم يجزئه، إلا أن لا يجد غيره، فيجزئه في ظاهر المذهب. وعنه، لا يجزئه. وعنه، يجزئ وإن وجد غيره)
٣٧٧٨ - مسألة: (وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين، أجزأه)
٣٧٧٩ - مسألة: (والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة)
٣٧٨٠ - مسألة: (وفي الخبز روايتان)
٣٧٨١ - مسألة: (فإن كان قوت بلده غير ذلك)
٣٧٨٢ - مسألة: (ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين)
٣٧٨٣ - مسألة: (ولا)
٣٧٨٤ - مسألة: (فإن أخرج القيمة، أو غدى المساكين أو عشاهم، لم يجزئه)
٣٧٨٥ - مسألة: (وإن غدى المساكين أو عشاهم، لم يجزئه. وعنه، يجزئه)
٣٧٨٦ - مسألة: (فإن كانت عليه كفارة واحدة، فنوى عن كفارتي، أجزأه)
٣٧٨٧ - مسألة: (وإن كانت من أجناس)
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer