Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
Subsections
Contents
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
Subsections
كتاب الجنائز
٧٢١ - مسألة: و (تستحب عيادة المريض، وتذكيره التوبة والوصية)
٧٢٢ - مسألة: (وإذا نزل به، تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وندى شفتيه بقطنة)
٧٢٣ - مسألة: (و)
٧٢٤ - مسألة: (ولا يزيد على ثلاث)
٧٢٥ - مسألة: ويقرأ عنده سورة يس) لما روى معقل بن يسار، قال: قال رسول الله ﷺ: «اقرأوا يس على موتاكم». رواه أبو داود
٧٢٦ - مسألة: (ويوجهه إلى القبلة)
٧٢٧ - مسألة: (فإذا مات أغمض عينيه، وشد لحييه، ولين مفاصله، وخلع ثيابه، وسجاه بثوب يستره، وجعل على بطنه مرآة أو نحوها، ووضعه على سرير غسله، متوجها، منحدرا نحو رجليه)
٧٢٨ - مسألة: (ويسارع في قضاء دينه)
٧٢٩ - مسألة: (و)
٧٣٠ - مسألة: (و)
٧٣١ - مسألة: (غسل الميت ودفنه وتكفينه والصلاة عليه، فرض كفاية)
٧٣٢ - مسألة: (وأحق الناس به وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذوو أرحامه، إلا الصلاة عليه، فإن الأمير أحق بها بعد وصيه)
٧٣٣ - مسألة: (وأحق الناس بغسل المرأة)
٧٣٤ - مسألة: (ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه فى إحدى الروايتين، كذلك السيد مع سريته)
٧٣٥ - مسألة: (وللرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين، وفي ابن السبع وجهان)
٧٣٦ - مسألة: (وإذا مات رجل بين نسوة، أو امرأة بين رجال، أو خنثى مشكل، يمم فى أصح الروايتين. وفى الأخرى، يصب عليه الماء من فوق القميص، ولا يمس)
٧٣٧ - مسألة: (ولا يغسل مسلم كافرا, ولا يدفنه، إلا أن لا يجد من يواريه غيره)
٧٣٨ - مسألة: (وإذا أخذ فى غسله، ستر عورته وجرده. وقال القاضى: يغسله
٧٣٩ - مسألة: (ويستر الميت عن العيون، ولا يحضره إلا من يعين فى غسله)
٧٤٠ - مسألة: (ثم يرفع رأسه برفق إلى قريب من الجلوس، ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ويكثر صب الماء حينئذ)
٧٤١ - مسألة: (ثم يلف على يده خرقة، فينجيه. ولا يحل مس عورته، ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة)
٧٤٢ - مسألة: (ثم ينوى غسله
٧٤٣ - مسألة؛ قال: (ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه، وفى منخريه فينظفهما، ويوضئه، ولا يدخل الماء فى فيه ولا أنفه)
٧٤٤ - مسألة: (ثم يضرب السدر، فيغسل برغوته رأسه ولحيته
٧٤٥ - مسألة: (فإن لم ينق بالثلاث، [أو خرج]
٧٤٦ - مسألة: (ويجعل فى الغسلة الأخيرة كافورا)
٧٤٧ - مسألة: (والماء الحار، والخلال، والأشنان
٧٤٨ - مسألة: (ويقص شاربه، ويقلم أظفاره، ولا يسرح شعره، ولا لحيته)
٧٤٩ - مسألة: (ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون، ويسدل من ورائها)
٧٥٠ - مسألة: (ثم ينشفه بثوب)
٧٥١ - مسألة: (فإن خرج منه شئ بعد السبع حشاه بالقطن،
٧٥٢ - مسألة: (ثم يغسل المحل ويوضأ)
٧٥٣ - مسألة: (فإن خرج منه شئ بعد وضعه فى أكفانه، لم يعد إلى الغسل)
٧٥٤ - مسألة: (ويغسل المحرم بماء وسدر، ولا يلبس المخيط، ولا يخمر رأسه، ولا يقرب طيبا)
٧٥٥ - مسألة: (والشهيد لا يغسل، إلا أن يكون جنبا)
٧٥٦ - مسألة: (وينزع عنه السلاح والجلود، ويزمل فى ثيابه،
٧٥٧ - مسألة: (ولا يصلى عليه، فى أصح الروايتين)
٧٥٨ - مسألة: (وإن سقط من دابته، [أو وجد ميتا ولا]
٧٥٩ - مسألة: (ومن قتل مظلوما، فهل يلحق بالشهيد؟ على روايتين)
٧٦٠ - مسألة: (وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر، غسل
٧٦١ - مسألة: (ومن تعذر غسله يمم)
٧٦٢ - مسألة: (وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا)
٧٦٣ - مسألة: (ويجب كفن الميت فى ماله، مقدما على الدين وغيره)
٧٦٤ - مسألة: (فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته)
٧٦٥ - مسألة: (ويستحب تكفين الرجل فى ثلاث لفائف بيض، يبسط بعضها فوق بعض بعد تجميرها)
٧٦٦ - مسألة:. (ثم يوضع عليها مستلقيا، ويجعل الحنوط
٧٦٧ - مسألة: (ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر)
٧٦٨ - مسألة: (وإن كفن فى قميص ومئزر ولفافة، جاز)
٧٦٩ - مسألة: (وتكفن المرأة فى خمسة أثواب، إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين)
٧٧٠ - مسألة: (والواجب من ذلك ثوب يستر جميعه)
٧٧١ - مسألة: (السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة)
٧٧٢ - مسألة: (ويقدم إلى الإمام أفضلهم، ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل. وقال القاضى: يسوى بين رءوسهم)
٧٧٣ - مسألة: (ثم يكبر أربع تكبيرات، يقرأ فى الأولى الفاتحة، ويصلى على النبى ﷺ فى الثانية)
٧٧٤ - مسألة: (ويدعو فى)
٧٧٥ - مسألة: (وإن كان صبيا)
٧٧٦ - مسألة: (ثم يقف بعد الرابعة قليلا، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه)
٧٧٧ - مسألة: (ويرفع يديه مع كل تكبيرة)
٧٧٨ - مسألة: (والواجب من ذلك، التكبيرات، والقيام و)
٧٧٩ - مسألة: (وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره. وعنه، لا يتابع في زيادة على أربع. وعنه، يتابع إلى سبع.)
٧٨٠ - مسألة: (ومن فاته شيء من التكبير، قضاه على صفته. وقال الخرقى: يقضيه متتابعا)
٧٨١ - مسألة: (فإن سلم ولم يقضه.، فعلى روايتين)
٧٨٢ - مسألة: (ومن فاتته الصلاة على الجنازة، صلى على القبر إلى شهر)
٧٨٣ - مسألة: (ويصلى على الغائب بالنية، فإن كان في أحد جانبى البلد، لم يصل
٧٨٤ - مسألة: (ولا يصلى الإمام على الغال، ولا من قتل نفسه)
٧٨٥ - مسألة: (وإن وجد بعض الميت، غسل وصلى عليه.
٧٨٦ - مسألة: (وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه، صلى على الجميع، ينوى من يصلى عليه)
٧٨٧ - مسألة: (ولا بأس بالصلاة على الميت فى المسجد)
٧٨٨ - مسألة: (وإن لم يحضره إلا النساء صلين عليه)
٧٨٩ - مسألة: (يستحب التربيع فى حمله)
٧٩٠ - مسألة؛ قال: (وهو أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة
٧٩١ - مسألة: (وإن حمل بين العمودين فحسن)
٧٩٢ - مسألة: (ويستحب الإسراع بها)
٧٩٣ - مسألة: (و)
٧٩٤ - مسألة: (ولا يجلس من تبعها حتى توضع)
٧٩٥ - مسألة: (وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها)
٧٩٦ - مسألة: (ويدخل قبره من عند رجل القبر، إن كان أسهل عليهم)
٧٩٧ - مسألة؛ قال: (ولا يسجى القبر، إلا أن يكون لامرأة)
٧٩٨ - مسألة: (ويلحد له لحدا، وينصب عليه اللبن نصبا)
٧٩٩ - مسألة: (ولا يدخل القبر خشبا، ولا شيئا مسته النار)
٨٠٠ - مسألة: (ويقول الذى يدخله: بسم الله، وعلى ملة رسول الله)
٨٠١ - مسألة: (ويضعه فى لحده على جنبه الأيمن، مستقبل القبلة)
٨٠٢ - مسألة: (ويجثو التراب فى القبر ثلاث حثيات، ويهال عليه التراب)
٨٠٣ - مسألة: (ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما)
٨٠٤ - مسألة: (ويرش عليه الماء)
٨٠٥ - مسألة: (ولا بأس بتطيينه)
٨٠٦ - مسألة: (ويكره تجصيصه، والبناء عليه، والجلوس، والوطء عليه، والاتكاء إليه، والكتابة عليه)
٨٠٧ - مسألة: (ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة، ويقدم الأفضل إلى القبلة ويجعل بين كل اثنين حاجز من التراب)
٨٠٨ - مسألة: (وإن وقع فى القبر ماله قيمة، نبش وأخذ)
٨٠٩ - مسألة: (وإن كفن بثوب غصب، أو بلع مال غيره، غرم ذلك من تركته. وقيل: ينبش، ويؤخذ الكفن، ويشق جوفه فيخرج)
٨١٠ - مسألة: (وإن ماتت حامل لم يشق بطنها، وتسطو عليه القوابل، فيخرجنه)
٨١١ - مسألة: (وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها، ويجعل ظهرها إلى القبلة)
٨١٢ - مسألة: (ولا تكره القراءة على القبر، فى أصح الروايتين)
٨١٣ - مسألة: (وأى قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم، نفعه ذلك)
٨١٤ - مسألة: (ويستحب أن يصلح لأهل الميت طعام، يبعث إليهم، ولا يصلحون هم طعاما للناس)
٨١٥ - مسألة: (ويقول إذا زارها، أو مر بها)
٨١٦ - مسألة: (ويستحب تعزية أهل الميت)
٨١٧ - مسألة: (ويقول فى تعزية المسلم بالمسلم: أعظم
٨١٨ - مسألة: (و)
٨١٩ - مسألة: (ويجوز البكاء على الميت، وأن يجعل المصاب على رأسه ثوبا يعرف به)
٨٢٠ - مسألة: (ولا يجوز الندب، ولا النياحة، ولا شق الثياب، ولطم الخدود، وما أشبه ذلك)
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer