Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي ٣٦ - مسألة؛ قال: (ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة)

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

ابن أبي عمر

Printed page ١/ ١٧٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قولُ الشافعي. وقال أبو حنيفةَ، ومالِك: يَطْهُرُ، لقولِ النبيِّ ﷺ: «ذَكَاةٌ الأدِيمِ دِبَاغُهُ» (١). شَبَّه الدَّبْغَ بالذَّكاةِ، والدَّبْغُ يُطَهِّرُ الجِلْدَ على ما مَضَى، كذلك الذَّكاةُ. ولَنا، أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن افْتِراشِ جُلُودِ