قواعد الأصول ومعاقد الفصول
Printed page ٥٩
• فَيُفَارِقُ الْعِلَّةَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْحُكْمُ مِنْ وُجُودِهِ.
• وَهُوَ:
١ - عَقْلِيٌّ: كَالْحَيَاةِ لِلْعِلْمِ.
٢ - وَلُغَوِيٌّ: كَالْمُقْتَرِنِ بِحُرُوفِهِ (١).
٣ - وَشَرْعِيٌّ: كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ.
(٤) وَ
الْمَانِعُ:
عَكْسُهُ، وَهُوَ مَا يَتَوَقَّفُ السَّبَبُ أَوِ الْحُكْمُ عَلَى عَدَمِهِ.
أ - فَمَانِعُ السَّبَبِ: كَالدَّيْنِ مَعَ مِلْكِ النِّصَابِ.
ب - وَمَانِعُ الْحُكْمِ: وَهُوَ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ لِنَقِيضِ الْحُكْمِ؛ كَالْمَعْصِيَةِ بِالسَّفَرِ الْمُنَافِي لِلتَّرَخُّصِ.
• ثُمَّ قِيلَ: هُمَا مِنْ جُمْلَةِ السَّبَبِ؛ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى وُجُودِ الشَّرْطِ وَعَدِمِ الْمَانِعِ.
وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
• الثَّانِي: الصَّحِيحُ، لُغَةً (٢): الْمُسْتَقِيمُ.